أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة لباس الرجال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس المرأة لباس الرجال
معلومات عن الفتوى: حكم لبس المرأة لباس الرجال
رقم الفتوى :
246
عنوان الفتوى :
حكم لبس المرأة لباس الرجال
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
علمت بحديث: [لعن الرسول صلى الله عيله وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة] فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة [القميص] والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حالياً في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط. لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟
نص الجواب
لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوباً لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخراً وميزة وشرفاً، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: